السيد الخوئي
118
كتاب النكاح
وإن كانت الحرة أيضا زانية . ففرق ( 1 ) بين الزنا المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا أن الولد لمولى العبد . ( مسألة 15 ) : إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها ( 2 ) وإن كانت هي أيضا زانية . وكذا لو زنى عبد بأمة الغير فإن الولد لمولاها ( 3 ) . ( مسألة 16 ) : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده ( 4 ) .